الحر العاملي
447
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 18182 ) 3 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يطوف بالبيت ويسعى أيتطوع بالطواف قبل أن يقصر ؟ قال : ما يعجبني . ( 18183 ) 4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألته عن رجل أتى المسجد الحرام وقد أزمع بالحج أيطوف بالبيت ؟ قال : نعم ما لم يحرم . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) . ( 18184 ) 5 - وباسناده عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يطوف المعتمر بالبيت بعد طوافه ( 1 ) حتى يقصر . ( 18185 ) 6 - وباسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الحميد بن سعيد ، عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحج ، ثم طاف بالبيت بعد إحرامه وهو لا يرى أن ذلك لا ينبغي أينقض طوافه بالبيت إحرامه ؟ فقال : لا ولكن يمضي على إحرامه .
--> ( 3 ) الكافي 4 : 439 / 3 . ( 4 ) الكافي 4 : 455 / 3 . ( 1 ) التهذيب 5 : 169 / 563 . ( 5 ) التهذيب 5 : 491 / 1763 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب التقصير . ( 1 ) في المصدر : بعد طواف الفريضة . ( 6 ) التهذيب 5 : 169 / 564 .